Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 407

  1. كتاب البيع
  2. ٥٥٩ - صيغة الإيجاب والقبول
  3. ٥٨٩ - بيع السلعة برقمها

- وقال أيضا: (إذا قال: بعتك هذه السلعة، ولم يسم الثمن؟ ... وجواب شيخنا ابن تيمية: صحة البيع بدون تسمية الثمن؛ لانصرافه إلى ثمن المثل، كالنكاح، والإجارة، كما في دخول الحمَّام، ودفع الثوب إلى القصّار، والغسّال، واللحم إلى الطبّاخ، ونظائره.

قال: فالمعاوضة بثمن المثل ثابتة بالنص والإجماع في النكاح، وبالنص في إجارة المرضع، في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، وعمل الناس قديما وحديثا عليه في كثير من عقود الإجارة، وكذلك البيع بما ينقطع به السعر، وهو بيع بثمن المثل، وقد نص أحمد على جوازه، وعمل الأمة عليه) [بدائع الفوائد ٤/ ٨٥٢ (٤/ ١٣٦٤)].

- وقال ابن مفلح: (السادس (¬١): معرفة الثمن، فلا يصح برقم مجهول، أو بما ينقطع سعره، أو كما يبيع الناس على الأصح فيهن، وصححه شيخنا بثمن المثل، كنكاح (¬٢)، وأنه مسألة السعر (¬٣)، وأخذه من مسألة التحالف، ومن جهالة الثمن: بعني هذا بمائة، على أن أرهن بثمنه وبالمائة

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 407 (SanadKitab #132619, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.