Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 412

  1. كتاب البيع
  2. ٥٥٩ - صيغة الإيجاب والقبول
  3. ٥٩١ - إذا تفرقا قبل أن يعينا أحد الثمنين

في ملك المعتق، ثم يعتق ويكون ولاء العبد كله له، ليس من قبيل العبد المشترك بينه وبين شريكه، بل هو كمن ابتاع نصيب شريكه، لكن ألزمهما بالتبايع لتكميل حرية العبد) [النكت على المحرر ١/ ٢٩٨ - ٣٠١ (١/ ٤٣٥ - ٤٣٨)] (¬١).

وانظر: ما يأتي تحت المسألة رقم (٦٧٩).

٥٩٠ - البيع بالنقد المطلق:

- قال ابن مفلح: (قوله: «أو بدينار مطلق، وليس للبلد نقد غالب».

وذكره أجود، لأن الجهالة تزول بظهور المعاملة بغالب نقد البلد.

قال الشيخ تقي الدين: الذي يقتضيه كلامه في رواية الأثرم والأنطاكي وسندي وابن القاسم: إذا باعه أو أكراه بكذا وكذا درهمًا صح، وله نقد الناس، وإن كانت النقود مختلفة، فله أوسطها في رواية، وأقلها في رواية.

وكلامه نص لمن تأمله: أن البيع بالنقد المطلق يصح بكل حال، وإلا لأخبر بفساد العقد، وهذا شبيه بتصحيح المطلق من الحيوان في الصداق وغيره، لكن المطلق في النقود أوسع، فلهذا صححه في البيع. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٣٠٣].

٥٩١ - إذا تفرقا قبل أن يعينا أحد الثمنين:

- قال ابن مفلح: (قوله (¬٢): «أو قال: بعتك بعشرة نقدا، أو بعشرين

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 412 (SanadKitab #132619, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.