Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 426

  1. كتاب البيع
  2. ٥٥٩ - صيغة الإيجاب والقبول
  3. ٦٠٤ - إذا باع على بيع أخيه أو اشترى على شرائه

٦٠٣ - بيع الحرير والذهب والخمر للكفار:

- قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: بيع الحرير للكفار حديث عمر ﵁ يقتضي جوازه بخلاف بيع الخمر، فإن الحرير ليس حراما على الإطلاق، وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة لهم، وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعتها لبيعها منهم، وجاز عملها لهم بالأجرة. انتهى كلامه، ذكره في أول باب ما يجوز بيعه من «تعليقه على المحرر») [الآداب الشرعية ٣/ ٣٧٩].

٦٠٤ - إذا باع على بيع أخيه أو اشترى على شرائه:

- قال ابن مفلح: (قوله (¬١): «فإن فعلا ذلك، فهل يصح البيع الثاني؟ على وجهين».

وقال ابن الجوزي: فالبيع باطل في ظاهر المذهب. وقدمه الشيخ موفق الدين وغيره، لظاهر النهي، وحكاه في «المستوعب» عن أبي بكر، وحكى عن القاضي وأبي الخطاب: أنه يصح، لأن المحرم سابق على عقد البيع، ولأن الفسخ الذي حصل به الضرر صحيح، فالبيع المحصل للمصلحة أولى، ولأن النهي لحق آدمي فأشبه بيع النجش.

وقطع بالخلاف في «الهداية» و «الخلاصة».

وقال في «الرعاية»: وفي صحة العقد الثاني روايتان، أشهرهما بطلانه.

قال الشيخ تقي الدين: وهذا القول يعمُّ ما إذا كان أحد المتبايعين وكيلًا، أو وليًا ليتيم أو غيره، ويكون بيع المزايدة جائزًا في الوقت الذي

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 426 (SanadKitab #132619, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.