Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 429

  1. كتاب البيع
  2. ٥٥٩ - صيغة الإيجاب والقبول
  3. ٦٠٩ - إلزام الباعة بالمعاوضة بثمن المثل (التسعير)

الديوان، وطلبه العمل في الولايات، ونحو ذلك) [النكت على المحرر ١/ ٢٨٤ (١/ ٤١٨ ــ ٤١٩)].

٦٠٧ - إذا امتنع الغاصب من دفع المال إلى صاحبه لإلجائه إلى أن يبيعه عليه:

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من استولى على ملك رجل بلا حق، فطلبه صاحبه، فجحده أو منعه إياه حتى يبيعه إياه، فباعه إياه على هذا الوجه، فهذا مكره بغير حق) [الفروع ٤/ ٥٠ (٦/ ١٧٧)] (¬١).

٦٠٨ - إذا أقر الرجل بالعبودية لكي يباع:

- قال ابن مفلح: (وسأله ابن الحكم عن رجلٍ يقرُّ بالعبوديَّة حتى يباع، قال: يؤخذ البائع والمقر بالثمن، فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن، واختاره شيخنا) [الفروع ٤/ ٥١ (٦/ ١٧٨)] (¬٢).

٦٠٩ - إلزام الباعة بالمعاوضة بثمن المثل (التسعير):

- قال ابن القيم: (وأما صفة ذلك عند من جوَّزه (¬٣)، فقال ابن حبيب: ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء، ويحضر غيرهم استظهارا على صدقهم، فيسألهم: كيف يشترون، وكيف يبيعون؟ فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سدادا، حتى يرضوا به، ولا يجبرهم على التسعير، ولكن عن رضى.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 429 (SanadKitab #132619, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.