Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 437

  1. كتاب البيع
  2. باب الشروط في البيع
  3. ٦٢٢ - إذا بدا الصلاح في جنس من البستان

بإلغائه، وقيل: لا أرش، ذكره شيخنا ظاهر المذهب) [الفروع ٤/ ٦٤ (٦/ ١٩٢)].

٦٢١ - إذا تقايلا إجارة الأرض أو فسخاها بحق:

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: لو تقايلا الإجارة، أو فسخاها بحق: فله قيمة حرثه (¬١)) [الفروع ٤/ ٧٤ (٦/ ٢٠٣)] (¬٢).

٦٢٢ - إذا بدا الصلاح في جنس من البستان:

- قال ابن القيم: (إذا بدا الصلاح في بعض الشجرة جاز بيع جميعها، وكذلك يجوز بيع ذلك النوع كله في البستان، وقال شيخنا: يجوز بيع البستان كله تبعا لما بدا صلاحه، سواء كان من نوعه أو لم يكن، تقارب إدراكه وتلاحق أم تباعد، وهو مذهب الليث بن سعد) [إعلام الموقعين ٤/ ٢٣].

- وقال ابن مفلح: (وإذا بدا صلاح بعض نوع ــ ونقل حنبل: غلب، وقاله القاضي وغيره في شجره ــ بيع جميعه، وعلى الأصح: وبستان، وعنه: وما قاربه، وأطلق في «الروضة» في البساتين روايتين، وعنه: الجنس كالنوع، واختار شيخنا: وبقية الأجناس التي تباع جملة عادة) [الفروع ٤/ ٧٧ (٦/ ٢٠٨)] (¬٣).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 437 (SanadKitab #132619, hlm. urut 428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.