باب خيار التدليس والغبن
٦٤٢ - حكم البيع إذا أعلمه بالعيب ولم يعلما قدره:
- قال ابن مفلح: (ويحرم كتم العيب، ذكره الترمذي عن العلماء، وذكر أبو الخطاب: يكره، وفي «التبصرة»: هو نص أحمد، ويصح، وعنه: لا، نقل حنبل: بيعه مردود، اختاره أبو بكر، وكذا لو أعلمه به ولم يعلما قدر عيبه، ذكره شيخنا، وأنه يجوز عقابه بإتلافه والتصدق به (¬١)، وقال: أفتى به طائفة من أصحابنا) [الفروع ٤/ ٩٤ (٦/ ٢٢٩)] (¬٢).
٦٤٣ - ثبوت الخيار للمسترسل إلى البائع:
- قال ابن مفلح: (ويثبت على الأصح لمسترسل (¬٣) جاهل بالقيمة إذا غبن، وفي «المذهب»: أو جهلها لعجلته، وعنه: ولمسترسل إلى البائع لم يماكسه، اختاره شيخنا، وذكره المذهب) [الفروع ٤/ ٩٧ (٦/ ٢٣٢)] (¬٤).
٦٤٤ - إذا دلس المستأجر على مؤجر أو غيره حتى استأجره بدون القيمة:
- قال ابن مفلح: (ويحرم تغرير مشتر بأن يسومه كثيرًا ليبذل قريبه.