Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 455

  1. كتاب البيع
  2. باب خيار التدليس والغبن
  3. ٦٤٤ - إذا دلس المستأجر على مؤجر أو غيره حتى استأجره بدون القيمة

باب خيار التدليس والغبن

٦٤٢ - حكم البيع إذا أعلمه بالعيب ولم يعلما قدره:

- قال ابن مفلح: (ويحرم كتم العيب، ذكره الترمذي عن العلماء، وذكر أبو الخطاب: يكره، وفي «التبصرة»: هو نص أحمد، ويصح، وعنه: لا، نقل حنبل: بيعه مردود، اختاره أبو بكر، وكذا لو أعلمه به ولم يعلما قدر عيبه، ذكره شيخنا، وأنه يجوز عقابه بإتلافه والتصدق به (¬١)، وقال: أفتى به طائفة من أصحابنا) [الفروع ٤/ ٩٤ (٦/ ٢٢٩)] (¬٢).

٦٤٣ - ثبوت الخيار للمسترسل إلى البائع:

- قال ابن مفلح: (ويثبت على الأصح لمسترسل (¬٣) جاهل بالقيمة إذا غبن، وفي «المذهب»: أو جهلها لعجلته، وعنه: ولمسترسل إلى البائع لم يماكسه، اختاره شيخنا، وذكره المذهب) [الفروع ٤/ ٩٧ (٦/ ٢٣٢)] (¬٤).

٦٤٤ - إذا دلس المستأجر على مؤجر أو غيره حتى استأجره بدون القيمة:

- قال ابن مفلح: (ويحرم تغرير مشتر بأن يسومه كثيرًا ليبذل قريبه.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 455 (SanadKitab #132619, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.