Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 479

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم والتصرف في الدين
  3. ٦٨٠ - أخذ العوض عن دين السلم إذا انفسخ العقد

تعطيل مصالح الناس، إذ الحاجة التي لأجلها شرع الله ورسوله السلم: الارتفاق من الجانبين، هذا يرتفق بتعجيل الثمن، وهذا يرتفق برخص المثمن، وهذا قد يكون في منقطع الجنس، كما قد يكون في متصله، فالذي جاءت به الشريعة أكمل شيء، وأقومه بمصالح العباد) [إعلام الموقعين ٢/ ١٩ - ٢٠] (¬١).

وانظر ما تقدم برقم (٥٨٤).

٦٧٩ - السلف بناقص عن السعر بشيء مقدر:

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن أسلف دراهم إلى أجل على غلة بحكم أنه إذا حل دفع الغلة بأنقص مما تساوي بخمسة دراهم: هذا سلف بناقص عن السعر بشيء مقدر، فهو بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيع الناس، أو بزيادة درهم في الغرارة، أو نقص درهم فيها.

وفي البيع بالسعر قولان في مذهب أحمد، الأظهر: جوازه، لأنه لا خطر ولا غرر، ولأن قيمة المثل التي تراضيا بها أولى من قيمة مثل لم يتراضيا بها، ومن قال: إن مثل ذلك لا يلزم، فإذا تراضيا به جاز) [الفروع ٤/ ١٧٩ ــ ١٨٠ (٦/ ٣٢٤)] (¬٢).

انظر: ما تقدم في المسألة رقم (٥٨٦).

٦٨٠ - أخذ العوض عن دين السلم إذا انفسخ العقد:

- قال ابن القيم: (إذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها، فهل يجوز أن يأخذ

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 479 (SanadKitab #132619, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.