Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 481

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم والتصرف في الدين
  3. ٦٨٣ - الإبراء من الدين قبل وجوبه

يربح فيما لم يضمن.

قال: وكذا ذكره أحمد في بدل القرض وغيره، ولأنه مبيع، وجواز التصرف ليس ملازمًا للضمان في ظاهر مذهب أحمد، وكالثمن، لكن منعه أحمد بمكيل أو موزون، ولم يفرق ابن عباس، وأحمد اتبعه (¬١)، فيحمل كلامه على التنزيه، أو إذا أخر قبض ما يعتبر قبضه في ربا النسيئة، وهذا الثاني أشبه بنصوصه وأصوله، وهو موجب الدليل، لأنه لا محذور، ولأن بيعه إنما هو من بائعه، فلا قبض، لأنه لا فائدة في قبضه منه، ثم رده إليه) [الفروع ٤/ ١٨٥ - ١٨٦ (٦/ ٣٣١ - ٣٣٢)] (¬٢).

- وقال أيضا: (ولا تصح هبة دين لغير غريم، ونقل حرب: يصح «و: م»، وأطلق شيخنا روايتين فيه، وفي بيعه من غيره) [الفروع ٤/ ١٨٧ (٦/ ٣٣٢)].

وانظر: المسألة رقم (٧٠٤).

٦٨٣ - الإبراء من الدين قبل وجوبه:

- قال ابن مفلح: (وفي «مسلم»: أن أبا اليسر الصحابي قال لغريمه: إن وجدت قضاء فاقض، وإلا فأنت في حلٍّ، وأعلم به الوليد بن عبادة بن الصامت، وابنه عبادة، وهما تابعيان، فلم ينكراه، وهذا متجه، واختاره شيخنا) [الفروع ٤/ ١٩٦ (٦/ ٣٤٢)] (¬٣).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 481 (SanadKitab #132619, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.