Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 495

  1. كتاب البيع
  2. باب الحوالة
  3. ٧٠٤ - موافقة الحوالة للقياس

باب الحوالة

٧٠٤ - موافقة الحوالة للقياس:

- قال ابن القيم: (وأما الحوالة: فالذين قالوا: إنها على خلاف القياس= قالوا: هي بيع دين بدين، والقياس يأباه؛ وهذا غلط من وجهين:

أحدهما: أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع، وإنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ: هو المؤخر الذي لم يقبض (¬١)، كما لو أسلم شيئا في شيء في الذمة وكلاهما مؤخر= فهذا لا يجوز بالاتفاق، وهو بيع كالئ بكالئ.

وأما بيع الدين بالدين فينقسم إلى بيع واجب بواجب ــ كما ذكرنا ــ وهو ممتنع، وينقسم إلى بيع ساقط بساقط، وساقط بواجب، وواجب بساقط (¬٢)، وهذا فيه نزاع.

قلت (¬٣): الساقط بالساقط في صورة المقاصة.

والساقط بالواجب كما لو باعه دينا له في ذمته بدين آخر من غير جنسه، فسقط الدين المبيع، ووجب عوضه، وهي بيع الدين ممن هو في ذمته.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 495 (SanadKitab #132619, hlm. urut 486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.