قبل العلم، فإن كان قد بلغه ذلك: نفذ، والحكم الناقض له مردود، وإلا وجوده كعدمه (¬١)، والحاكم الثاني إذا لم يعلم بأن العزل قبل العلم، أو علم ولم يره، أو رآه ولم ير نقض الحكم المتقدم: فحكمه كعدمه، وقبض الثمن من وكيله دليل بقاء وكالته، وأنه قول أكثر العلماء) [الفروع ٤/ ٣٤٦ (٧/ ٤١ - ٤٣)] (¬٢).
٧٣٩ - استنابة حاكم من غير أهل مذهبه:
- قال ابن مفلح: (وإن استناب حاكم من غير أهل مذهبه، إن كان لكونه أرجح فقد أحسن، وإلا لم تصح الاستنابة. ذكره شيخنا ﵁) [الفروع ٤/ ٣٤٨ ــ ٣٤٩ (٧/ ٤٦)].
٧٤٠ - متى يكون الوكيل ضامنا:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن وكل في بيع أو شراء أو استئجار: فإن لم يسم موكله في العقد فضامن، وإلا فروايتان، وأن ظاهر المذهب يضمنه «و: هـ ش»، قال: ومثله الوكيل في الإقراض) [الفروع ٤/ ٣٥٣ (٧/ ٥٢)] (¬٣).
٧٤١ - إذا أنكر رب الحق الوكالة، ولم يصدق الدافع الوكيل:
- قال ابن مفلح: (ومتى لم يصدق الدافع الوكيل رجع عليه، ذكره