Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 516

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة
  3. ٧٤١ - إذا أنكر رب الحق الوكالة، ولم يصدق الدافع الوكيل

قبل العلم، فإن كان قد بلغه ذلك: نفذ، والحكم الناقض له مردود، وإلا وجوده كعدمه (¬١)، والحاكم الثاني إذا لم يعلم بأن العزل قبل العلم، أو علم ولم يره، أو رآه ولم ير نقض الحكم المتقدم: فحكمه كعدمه، وقبض الثمن من وكيله دليل بقاء وكالته، وأنه قول أكثر العلماء) [الفروع ٤/ ٣٤٦ (٧/ ٤١ - ٤٣)] (¬٢).

٧٣٩ - استنابة حاكم من غير أهل مذهبه:

- قال ابن مفلح: (وإن استناب حاكم من غير أهل مذهبه، إن كان لكونه أرجح فقد أحسن، وإلا لم تصح الاستنابة. ذكره شيخنا ﵁) [الفروع ٤/ ٣٤٨ ــ ٣٤٩ (٧/ ٤٦)].

٧٤٠ - متى يكون الوكيل ضامنا:

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن وكل في بيع أو شراء أو استئجار: فإن لم يسم موكله في العقد فضامن، وإلا فروايتان، وأن ظاهر المذهب يضمنه «و: هـ ش»، قال: ومثله الوكيل في الإقراض) [الفروع ٤/ ٣٥٣ (٧/ ٥٢)] (¬٣).

٧٤١ - إذا أنكر رب الحق الوكالة، ولم يصدق الدافع الوكيل:

- قال ابن مفلح: (ومتى لم يصدق الدافع الوكيل رجع عليه، ذكره

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 516 (SanadKitab #132619, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.