Lewati ke konten

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه · سامي بن جاد الله

Juz 1, hlm. 520

  1. كتاب الشركة
  2. ٧٤٣ - إذا خلط زيت حرام بمباح
  3. ٧٤٨ - إذا مات وصي وجهل بقاء مال موليه

شيخنا: لا يرده (¬١)، كعمله في ماله، أو إيجار نفسه) [الفروع ٤/ ٣٨٤ (٧/ ٩٠ - ٩١)] (¬٢).

٧٤٦ - النفقة لمصلحة مال المضاربة:

- قال ابن مفلح: (وله الاستئجار للنداء على المتاع وما العادة جارية به، وليس له فعله ليأخذ أجرته بلا شرط على الأصح، وبذله خفارة وعُشرًا على المال، قال أحمد: ما أنفق على المال فعلى المال. وقاله شيخنا في البذل لمحارب ونحوه) [الفروع ٤/ ٣٨٤ (٧/ ٩١)].

٧٤٧ - نفقة المضارب:

- قال ابن مفلح: (وللمضارب النفقة بشرط فقط. نص عليه، كوكيل، وقال شيخنا: أو عادة) [الفروع ٤/ ٣٨٤ (٧/ ٩١)] (¬٣).

٧٤٨ - إذا مات وصي وجهل بقاء مال موليه:

- قال ابن مفلح: (وإن مات مضارب ــ نص عليه، وعنه: غير فجأة ــ وجهل بقاء المضاربة فهو في تركته عملا بالأصل، ولأنه لما أخفاه ولم يعينه

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 520 (Shamela #132619, hlm. urut 510)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.