Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 578

  1. كتاب الشركة
  2. باب السبق
  3. ٧٩٩ - أخذ العوض في المسابقات التي تنفع في الدين

٧٩٨ - حديث مصارعة النبي ﷺ لركانة على شاة:

- قال ابن مفلح: (وقد صارع النبي ﷺ ركانة على شاة فصرعه، فأخذها، ثم عاد مرارًا، فأسلم، فرد النبي ﵊ غنمه. رواه أبو داود في «مراسيله» عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير. قال البيهقي: مرسل جيد، وأنه متصل ضعيف.

ورواه أبو الشيخ: حدثنا إبراهيم بن علي، حدثنا ابن المقري، حدثنا أبي حدثنا حماد عن عمرو عن سعيد عن ابن عباس.

قال شيخنا: إسناد جيد، وروى أبو الشيخ السبق فيه من وجه آخر، فأراد النبي ﷺ إظهار الحق، وهذا وغيره مع الكفار من جنس الجهاد، فهو في معنى الثلاثة (¬١) وجنسها جهاد) [الفروع ٤/ ٤٦١ (٧/ ١٨٩)].

٧٩٩ - أخذ العوض في المسابقات التي تنفع في الدين:

- قال ابن القيم ــ بعد أن ذكر حديث مراهنة الصديق للمشركين في أن الروم سيغلبون ــ: (وقد اختلف أهل العلم في إحكام هذا الحديث ونسخه على قولين: فادعت طائفة نسخه ...

وادعت طائفة أنه محكم غير منسوخ، وأنه ليس مع مدعي نسخه حجة يتعين المصير إليها، قالوا: والرهان لم يحرم جملة، فإن النبي ﷺ راهن في تسبيق الخيل ... وإنما الرهان المحرم الرهان على الباطل الذي لا منفعة فيه

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 578 (SanadKitab #132619, hlm. urut 568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.