Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 62

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. ١٧ - الانتفاع بالنجاسات

باب الآنية

١٦ - ضابط الحاجة التي تبيح استعمال الضبة اليسيرة من الفضة:

- ذكر ابن مفلح حكم ضبة الفضة، ثم قال: (والحاجة أن يتعلق به غرض غير الزينة في ظاهر كلام بعضهم، قال شيخنا: مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورة، لا إلى كونها من ذهب وفضة، فإن هذه ضرورة، وهي تبيح المفرد) [الفروع: ١/ ١٠٠ (١/ ١٠٧)] (¬١).

١٧ - الانتفاع بالنجاسات:

- قال ابن القيم ــ في شرح حديث: أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «هو حرام» ــ قال: (وفي قوله: «هو حرام» قولان:

أحدهما: أن هذه الأفعال حرام.

والثاني: أن البيع حرام، وإن كان المشتري يشتريه لذلك.

والقولان مبنيان على: أن السؤال منهم هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور، أو وقع عن الانتفاع المذكور؟ والأول اختيار شيخنا، وهو الأظهر، لأنه لم يخبرهم أولا عن تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه، وإنما أخبرهم عن تحريم البيع) [إعلام الموقعين: ٤/ ٣٢٤].

- وقال ابن مفلح: (ويجوز الانتفاع بالنجاسات في رواية ... وعنه:

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 62 (SanadKitab #132619, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.