Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 585

  1. كتاب الشركة
  2. باب العارية
  3. ٨٠٧ - الاضطرار إلى السكنى في بيت إنسان لا يجد غيره

باب العارية

٨٠٦ - حكم العارية:

٨٠٧ - والاضطرار إلى السكنى في بيت إنسان لا يجد غيره:

- قال ابن القيم: (فإذا قدر أن قوما اضطروا إلى السكنى في بيت إنسان لا يجدون سواه، أو النزول في خان مملوك، أو استعارة ثياب يستدفئون بها، أو رحى للطحن، أو دلو لنزع الماء، أو قدر أو فأس، أو غير ذلك= وجب على صاحبه بذله بلا نزاع، لكن هل له أن يأخذ عليه أجرا؟ فيه قولان للعلماء، وهما وجهان لأصحاب أحمد، ومن جوَّز له أخذ الأجرة حرَّم عليه أن يطلب زيادة على أجرة المثل.

قال شيخنا: والصحيح أنه يجب عليه بذل ذلك مجانا (¬١)، كما دل عليه الكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ [الماعون: ٤ ـ ٧]. قال ابن مسعود، وابن عباس، وغيرهما من الصحابة: هو [إعارة] (¬٢) القدر والدلو والفأس ونحوهما.

وفي «الصحيحين» عن النبي ﷺ ـ وذكر الخيل ـ، قال: «هي لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر: فرجل ربطها في سبيل الله، وأما الذي هي له ستر (¬٣): فرجل ربطها تغنيا وتعففا، ولم ينس حق

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 585 (SanadKitab #132619, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.