باب الوديعة
٨١٢ - إذا أودع المودَع بلا عذر:
- قال ابن مفلح: (وإن أودعها بلا عذر ضمنها (¬١)، وقراره عليه، فإن علم الثاني فعليه، وعنه: لا يضمن الثاني إن جهل، اختاره شيخنا، كمرتهن، في وجه، واختاره شيخنا، ويتوجه تخريج رواية من توكيل الوكيل: له الإيداع بلا عذر) [الفروع ٤/ ٤٨٢ (٧/ ٢١٣)] (¬٢).
٨١٣ - إذا استعمل المُودَع كاتبا خائنا أو عاجزا:
- قال ابن مفلح: (وإن استعمل كاتبا خائنا أو عاجزًا أثم بما أذهب من حقوق الناس، لتفريطه، ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٤٨٧ (٧/ ٢١٩)] (¬٣).
٨١٤ - إذا استأمنه أمير على ماله فخشي من حاشيته:
- قال ابن مفلح: (ومن استأمنه أمير على ماله فخشي من حاشيته إن منعهم من عادتهم المتقدمة: لزمه فعل ما يمكنه، وهو أصلح للأمير من تولية غيره، فيرتع معهم، لا سيما وللأخذ شبهة، ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٤٩١ (٧/ ٢٢٢)] (¬٤).