التفرقة، واختاره (¬١) بعضهم، وجعله شيخنا ظاهر ما نقل عنه) [الفروع ٤/ ٥١٠ (٧/ ٢٤٣ - ٢٤٤)] (¬٢).
٨٢١ - رجوع المستأجر والمشتري على الغاصب:
- قال ابن مفلح: (ويأخذ مستأجر ومشتر من غاصب ما دفعا إليه، ويأخذ مشتر نفقته وعمله (¬٣) من بائع غارٍّ (¬٤)، قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٥١١ (٧/ ٢٤٤ - ٢٤٥)] (¬٥).
٨٢٢ - إذا جُهل المغصوب منه، أو عُلم وشق دفعه إليه:
- قال ابن مفلح: ( ... ولم يذكر أصحابنا غير الصدقة، ونقل إبراهيم بن هانئ: يتصدق أو يشتري به كراعا وسلاحا يوقف، هو مصلحة للمسلمين، وسأله جعفر عمن بيده أرض أو كرم ليس أصله طيبا ولا يعرف
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 594 (SanadKitab #132619, hlm. urut 584)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.