أمر= فله تغريم الكاذب (¬١)) [الفروع ٤/ ٥١٦ (٧/ ٢٥٢)] (¬٢).
٨٢٤ - إذا حبسه عن الانتفاع بملكه:
- قال ابن مفلح: (ولو حُبس مالك دواب فتلفت (¬٣) لم يضمن، ذكره في «الانتصار» و «المغني» و «الترغيب»، وقيل: بلى، قال في «الترغيب»: أو فتح حرزًا، فجاء آخر فسرق، وعند شيخنا: يتوجه فيمن حبسه عن الانتفاع بملكه أن يضمنه بالتسبب) [الفروع ٤/ ٥١٧ (٧/ ٢٥٤ - ٢٥٥)] (¬٤).
٨٢٥ - بيع وكيل بيت المال لشيء من طريق المسلمين النافذة:
- قال ابن مفلح: ( ... فدل أنه لا يجوز لوكيل بيت مال المسلمين وغيره بيع شيء من طريق المسلمين النافذة، وأنه ليس لحاكم أن يحكم بصحته. وقاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٥١٩ ــ ٥٢٠ (٧/ ٢٥٨)] (¬٥).
٨٢٦ - إذا لم يسد بئره سدا يمنع من التضرر بها:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ومن لم يسد بئره سدًا يمنع من التضرر