Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 596

  1. كتاب الشركة
  2. باب الغصب
  3. ٨٢٦ - إذا لم يسد بئره سدا يمنع من التضرر بها

أمر= فله تغريم الكاذب (¬١)) [الفروع ٤/ ٥١٦ (٧/ ٢٥٢)] (¬٢).

٨٢٤ - إذا حبسه عن الانتفاع بملكه:

- قال ابن مفلح: (ولو حُبس مالك دواب فتلفت (¬٣) لم يضمن، ذكره في «الانتصار» و «المغني» و «الترغيب»، وقيل: بلى، قال في «الترغيب»: أو فتح حرزًا، فجاء آخر فسرق، وعند شيخنا: يتوجه فيمن حبسه عن الانتفاع بملكه أن يضمنه بالتسبب) [الفروع ٤/ ٥١٧ (٧/ ٢٥٤ - ٢٥٥)] (¬٤).

٨٢٥ - بيع وكيل بيت المال لشيء من طريق المسلمين النافذة:

- قال ابن مفلح: ( ... فدل أنه لا يجوز لوكيل بيت مال المسلمين وغيره بيع شيء من طريق المسلمين النافذة، وأنه ليس لحاكم أن يحكم بصحته. وقاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٥١٩ ــ ٥٢٠ (٧/ ٢٥٨)] (¬٥).

٨٢٦ - إذا لم يسد بئره سدا يمنع من التضرر بها:

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ومن لم يسد بئره سدًا يمنع من التضرر

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 596 (SanadKitab #132619, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.