لا يُنْقي بل لإفساده، فإذا قيل: «يزول بطعامنا مع التحريم» فهذا أولى) [الفروع: ١/ ١٢٣ (١/ ١٤١)] (¬١).
٢٣ - إلزام الصبي بالاستجمار ونحوه:
- قال ابن مفلح: (ويجب الوضوء بموجباته (¬٢) «و»، وجعل شيخنا مثل مسألة الغسل إلزامه باستجمار ونحوه) [الفروع: ١/ ١٩٩ (١/ ٢٥٧)].
٢٤ - استعمال المحتاج إلى الطهارة لمطهرة موقوفة على طائفة معينة:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة ولو وُقِفَت على طائفة معينة ــ كمدرسة ورباط ــ ولو في ملكه، لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج، ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع فإنما يسوغ مع الاستغناء، وإلا فيجب بذل المنافع المختصة للمحتاج ــ كسكنى (¬٣) داره، والانتفاع بماعونه ــ ولا أجرة في الأصح) [الفروع: ١/ ١٢٥ (١/ ١٤٣ ــ ١٤٤)] (¬٤).