كتاب الوصايا
٩٠٨ - إجازة الورثة الوصية للوارث أو بأكثر من الثلث في مرض الموصي:
- قال ابن مفلح: (ولا يجوز لوارثه بثلثه، ولا بأكثر منه لغيره، نص عليه. وفي «التبصرة»: يكره. وعنه: في صحته من كل ماله (¬١)، نقله حنبل، وتصح ـ على الأصح ـ بإجازة الورثة (¬٢) لهما بعد موت الموصي كالرد. وعنه: وقبله في مرضه، خرجها القاضي أبو حازم من إذن الشفيع في الشراء، ذكره في «النوادر». واختاره صاحب «الرعاية» وشيخنا) [الفروع ٤/ ٦٦١ (٧/ ٤٣٤ - ٤٣٥)] (¬٣).
٩٠٩ - رجوع من أجاز الوصية:
- قال ابن مفلح: (ومن أجازها بجزء مشاع، وقال: ظننت قلة المال قبل، لأنه الأصل، وحلف، ورجع بزائد على ظنه، وقيل: لا، كما لو كان المجاز عينا أو مبلغا مقدرا وظن بقية المال كثيرا، وفيه وجه.