Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 639

  1. كتاب الوصايا
  2. ٩٠٨ - إجازة الورثة الوصية للوارث أو بأكثر من الثلث في مرض الموصي
  3. ٩٠٩ - رجوع من أجاز الوصية

كتاب الوصايا

٩٠٨ - إجازة الورثة الوصية للوارث أو بأكثر من الثلث في مرض الموصي:

- قال ابن مفلح: (ولا يجوز لوارثه بثلثه، ولا بأكثر منه لغيره، نص عليه. وفي «التبصرة»: يكره. وعنه: في صحته من كل ماله (¬١)، نقله حنبل، وتصح ـ على الأصح ـ بإجازة الورثة (¬٢) لهما بعد موت الموصي كالرد. وعنه: وقبله في مرضه، خرجها القاضي أبو حازم من إذن الشفيع في الشراء، ذكره في «النوادر». واختاره صاحب «الرعاية» وشيخنا) [الفروع ٤/ ٦٦١ (٧/ ٤٣٤ - ٤٣٥)] (¬٣).

٩٠٩ - رجوع من أجاز الوصية:

- قال ابن مفلح: (ومن أجازها بجزء مشاع، وقال: ظننت قلة المال قبل، لأنه الأصل، وحلف، ورجع بزائد على ظنه، وقيل: لا، كما لو كان المجاز عينا أو مبلغا مقدرا وظن بقية المال كثيرا، وفيه وجه.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 639 (SanadKitab #132619, hlm. urut 628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.