Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 641

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الموصى إليه
  3. ٩١٣ - إذا أوصى الوصي بإعطاء مدع دينا بيمينه

باب الموصى إليه

٩١٠ - مسألة:

٩١١ - النظر إنما يكون للناظر الخاص الكافي لا للحاكم:

- قال ابن مفلح: (ولا نظر لحاكم مع وصيٍّ خاصٍ كافٍ، قال شيخنا ــ فيمن وصى إليه بإخراج حجة -: ولاية الدفع والتعيين للناظر الخاص «ع»، وإنما للولي العام الاعتراض لعدم أهليته، أو فعله محرما.

فظاهره: لا نظر ولا ضم مع وصيٍّ متهم، وهو ظاهر كلام جماعة، وتقدم كلامه في ناظر الوقف) [الفروع ٤/ ٧٠٨ (٧/ ٤٨٧)] (¬١).

٩١٢ - ما ينفقه الوصي المتبرع في ثبوت الوصية:

- قال ابن مفلح: (وما أنفقه وصيٌّ متبرعٌ بمعروف في ثبوتها من يتيم. ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٧١٢ (٧/ ٤٩٢)] (¬٢).

٩١٣ - إذا أوصى الوصي بإعطاء مدع دينا بيمينه:

- قال ابن مفلح: (وإن وصاه بإعطاء مدع دينا بيمينه نقده من رأس ماله. قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٧١٦ (٧/ ٤٩٥)] (¬٣).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 641 (SanadKitab #132619, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.