Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 648

  1. كتاب الفرائض
  2. ٩١٥ - أسباب الإرث
  3. ٩٢٤ - إرث المسلم من قريبه الذمي

فهذا الموضع فيه نظر، فإن المفسدة إنما هي في هذا) [الفروع ٥/ ٤٨ (٨/ ٦٢)] (¬١).

٩٢٤ - إرث المسلم من قريبه الذمي:

- قال ابن القيم: (وأما توريث المسلم من الكافر فاختلف فيه السلف، فذهب كثير منهم إلى أنه: لا يرث كما لا يرث الكافر المسلم، وهذا هو المعروف عند الأئمة الأربعة وأتباعهم.

وقالت طائفة منهم: بل يرث المسلمُ الكافرَ دون العكس، وهذا قول معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق بن الأجدع وعبدالله بن مغفل ويحيى بن يعمر وإسحاق بن راهويه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

قالوا: نرثهم ولا يرثوننا كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا، والذين منعوا الميراث عمدتهم الحديث المتفق عليه: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»، وهو عمدة من منع ميراث المنافق الزنديق وميراث المرتد.

قال شيخنا: وقد ثبت بالسنة المتواترة أن النبي ﷺ كان يجري الزنادقة المنافقين في الأحكام الظاهرة مجرى المسلمين، فيرثون ويورثون، وقد مات عبد الله بن أبي وغيره ممن شهد القرآن بنفاقهم، ونهي الرسول ﷺ عن الصلاة عليه والاستغفار له، وورثهم ورثتهم المؤمنون، كما ورث عبد الله بن أُبي ابنُه، ولم يأخذ النبي ﷺ من تركة أحد من المنافقين شيئا،

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 648 (SanadKitab #132619, hlm. urut 637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.