Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 69

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك وغيره
  3. ٣١ - وقت الختان

قال: ومن هذا أن الغالب على النبي ﷺ وعلى أصحابه الإزار والرداء، فهل هما أفضل لكل أحد ولو مع القميص، أو الأفضل مع القميص السراويل فقط؟ هذا مما تنازع فيه العلماء، والثاني أظهر، فالاقتداء به تارة يكون في نوع الفعل وتارة في جنسه، فإنه قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره، لا لمعنى يخصه، فيكون المشروع هو الأمر العام.

قال: وهذا ليس مخصوصا بفعله وفعل أصحابه، بل وبكثير مما أمرهم به ونهاهم عنه) [الفروع: ١/ ١٢٨ (١/ ١٤٩ ــ ١٥٠)] (¬١).

٢٩ - تحريم حلق اللحية:

- قال ابن مفلح: (ويحرم حلقها، ذكره شيخنا) [الفروع: ١/ ١٢٩ ــ ١٣٠ (١/ ١٥١)] (¬٢).

٣٠ - وقت وجوب الختان:

- قال ابن مفلح: (ويجب الختان «هـ»، وعنه: على غير امرأة، وعنه: يستحب، قال شيخنا: يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة) [الفروع ١/ ١٣٣ (١/ ١٥٦)] (¬٣).

٣١ - وقت الختان:

- قال ابن القيم: (قال مكحول: ختن إبراهيم ابنه إسحاق لسبعة أيام،

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 69 (SanadKitab #132619, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.