Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 654

  1. كتاب الفرائض
  2. ٩١٥ - أسباب الإرث
  3. ٩٢٤ - إرث المسلم من قريبه الذمي

لأن أهله لا يستحقون الدية، ولا يستحقها المسلمون، ولا بيت المال، فهؤلاء الكفار لا يرثون مثل هذا المسلم، كما قال: «لا يرث الكافر المسلم»، لأنه حربي، والمناصرة بينهم منقطعة، فإنهم عدو للمسلمين، والميراث لا يكون مع العداوة الظاهرة، بل مع المناصرة الظاهرة، وأهل الذمة ليسوا عدوا محاربا، وقتيلهم مضمون، فإذا ورث المسلم منهم كان هذا موافقا للأصول.

وقوله: «الكافر» أريد به الكافر المطلق، وهو المعادي المحارب، لم يدخل فيه المنافق ولا المرتد ولا الذمي، فإذا كان المؤمن يرث المنافق لكونه مسالما له مناصرا له في الظاهر، فكذلك الذمي، وبعض المنافقين شر من بعض أهل الذمة ... ) [أحكام أهل الذمة ٢/ ٤٦٢ - ٤٧٢] (¬١).

- وقال ابن مفلح: (وورَّث شيخنا المسلم من ذمي، لئلا يمتنع قريبه من الإسلام، ولوجوب نصرهم (¬٢)، ولا ينصروننا ولا موالاة، كمن آمن ولم يهاجر ننصره (¬٣) ولا ولاء له، للآية؛ فهؤلاء لا ينصروننا (¬٤) ولا هم بدارنا لننصرهم دائمًا، فلم يكونوا يرثون ولا يورثون، والإرث كالعقل، وقد بين في قوله: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ﴾ [الأحزاب: ٦] في الأحزاب: أن القريب المشارك في

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 654 (SanadKitab #132619, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.