Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 657

  1. كتاب الفرائض
  2. ٩١٥ - أسباب الإرث
  3. ٩٢٩ - قتل الزنادقة إذا أظهروا الزندقة

بناء على أنه لا يرث المسلم الكافر، وأما على القول الذي اختاره شيخنا فإنه يرثه، وكذلك لو كان الحمل من غيره فأسلمت أمه قبل وضعه، بأن يموت الذمي ويترك امرأة أخيه حاملا من أخيه الذمي، فتسلم أمه قبل وضعه، فنحكم بإسلامه قبل استحقاقه الميراث) [أحكام أهل الذمة ٢/ ٤٩٥].

٩٢٩ - قتل الزنادقة إذا أظهروا الزندقة:

- قال ابن مفلح: (والزنديق ـ وهو المنافق ـ كمرتد.

قال في «الفصول»: وآكد، حيث لا تقبل توبته؛ فالمراد: إذا لم يتب أو تاب ولم نقبلها، وذكر الروايتين إذا تاب في قتله، وأحكام الإسلام الظاهرة.

واحتج جماعة، منهم الشيخ: بكف النبي ﷺ عنهم بإظهار الشهادة مع علم الله له بباطنهم.

وكذا قال ابن الجوزي بعد أن ذكر: هل جهادهم بالكلام أم بالسيف؟ وأورد على الثاني أنه لم يقع؛ فأجاب: أنه إذا أظهروه، فإن لم (¬١) فإنه أمر أن يأخذ بظاهرهم ولا يبحث عن سرهم.

وكذا قال شيخنا: هذا كان أولًا، ثم نزل ﴿مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا﴾ [الأحزاب: ٦١] فعلم أنهم إن أظهروه كما كانوا قتلوا) [الفروع ٥/ ٥٢ (٨/ ٦٧)] (¬٢).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 657 (SanadKitab #132619, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.