وعنه: أو قهرا كإرث، عتق كله عليه، للخبر، ولأن الرق لا يتجزأ، كنكاح، فلو قال إمام لأسير: أرققت نصفك، لم يصح، ويضمن حق شريكه وقت عتقه.
وفي «الإرشاد» وجه: يوم تقويمه، ويقبل فيها قول المعتق.
وقيل: يعتق بدفع قيمته (¬١). واختاره شيخنا) [الفروع ٥/ ٨٥ (٨/ ١٠٦ - ١٠٧)] (¬٢).
٩٣٥ - إذا كان المعتِق بعض عبد مشترك لا يملك قيمة بقيته:
- قال ابن مفلح: (ويعتق على الموسر ببعضه بقدره (¬٣) في المنصوص، والمعسر يعتق حقه فقط، بخلاف القياس (¬٤)، أو لضرر الغير.