وغيره (¬١)) [الفروع ٥/ ١٥٥ (٨/ ١٨٧)] (¬٢).
٩٤٩ - حكم التلذذ بلمس الأجنبية:
- قال ابن مفلح: (وليس صوت الأجنبية عورة، على الأصح، ويحرم التلذذ بسماعه ولو بقراءة، واللمس قيل: كالنظر، وقيل: أولى. اختاره شيخنا) (¬٣) [الفروع ٥/ ١٥٧ (٨/ ١٩٠)].
٩٥٠ - حكم الخلوة بالمرأة لغير محرم:
٩٥١ - وحكم الخلوة بالأمرد:
- قال ابن مفلح: (وتحرم الخلوة لغير محرم للكل مطلقًا، ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه، كالقرد، ذكره ابن عقيل وابن الجوزي وشيخنا.
وقال: الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة، ولو لمصلحة تعليم وتأديب، والمقر موليه عند من يعاشره كذلك ملعون ديوث، ومن عرف بمحبتهم أو معاشرة بينهم منع من تعليمهم) [الفروع ٥/ ١٥٨ (٨/ ١٩٠)] (¬٤).