Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 691

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. ٩٧١ - تحريم زوجة الأب بنكاح فاسد

الزنا في الجاهلية بآبائهم، يروى ذلك من وجهين، وقد قضى النبي ﷺ بالولد للفراش، وقال: «احتجبي منه يا سودة».

واحتج جماعة بأنه فعل يوجب تحريمًا، كالرضاع إذا غصب لبنها وأرضع طفلًا نشر الحرمة، وكالوطء في دبر وحيض، وكالمتغذية بلبن ثار بوطئه، وهو لبن الفحل، فالمخلوقة من مائه أولى، وكما تحرم بنت ملاعنة ومجوسية ومرتدة ومطلقة ثلاثًا مع عدم أحكام النكاح.

وذكر ابن رزين: لا ينشر في وجه، وعند شيخنا: لا ينشر (¬١)، واعتبر في موضع التوبة حتى في اللواط، وحرم بنته من زنا، وأن وطأه بنته غلطًا لا ينشر، لكونه لم يتخذها زوجة، ولم يعلن نكاحًا (¬٢) ـ أربعٌ (¬٣):

زوجة أبيه وكل جد ولو برضاع، وزوجة ابنه كذلك وإن نزل، بالعقد، ولو كان نكاح الأب الكافر فاسدًا، ذكره شيخنا «ع» دون بناتهن وأمهاتهن) [الفروع ٥/ ١٩٤ - ١٩٥ (٨/ ٢٣٧ - ٢٣٨)] (¬٤).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 691 (SanadKitab #132619, hlm. urut 680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.