Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 698

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. ٩٨٣ - ثبوت تحريم المصاهرة بالمباشرة المحرمة

على الخفين إذا لبسهما لنفس المسح، فلو مسح لذلك لم يجزه، وعليه إعادة الصلاة أبدًا، وإنما تثبت الرخصة في حق من لبسهما لحاجة، كالبرد والركوب ونحوهما، فيمسح عليهما لمشقة النزع، وخالفهم باقي الفقهاء في ذلك، والمنع جار على أصول من راعى المقاصد.

قال شيخنا: وإن كان يفضي إلى سقوط حق غيره، مثل أن يطأ امرأة أبيه أو ابنه لينفسخ نكاحه، أو مثل أن تباشر المرأة ابن زوجها أو أباه عند من يرى ذلك موجبا للتحريم، فهذه الحيل بمنزلة الإتلاف للملك بقتل أو غصب، لا يمكن إبطالها، لأن حرمة المرأة بهذا السبب حق الله تعالى، يترتب عليه فسخ النكاح ضمنًا، والأفعال الموجبة للتحريم لا يعتبر لها العقل فضلًا عن القصد.

وهذا بمنزلة أن يحتال على نجاسة مائع، فإن تنجيس المائعات بالمخالطة، وتحريم المصاهرة بالمباشرة أحكام تثبت بأمور حسية، فلا ترفع الأحكام مع وجود تلك الأسباب.

قلت (¬١): هذا كان قول الشيخ أولا، ثم رجع إلى أن تحريم المصاهرة لا يثبت بالمباشرة المحرمة، وحينئذ فصورة ذلك: أن ترضع ابنته الكبيرة أو أمته امرأته الصغيرة لينفسخ نكاحها، فإن فسخ النكاح ههنا لا يتوقف على العقل ولا على القصد، بل لو كانت المرضعة مجنونة يثبت التحريم، فهو بمنزلة أن يلقي في مائعه ما ينجسه.

قال: وإن كانت الحيلة فعلًا يفضي إلى تحليل له أو لغيره، مثل أن يقتل

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 698 (SanadKitab #132619, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.