Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 717

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح
  3. ١٠٠٦ - إذا شرط عليها المعتق دوام النكاح تحت حر أو عبد

حرية (¬١)، وقيل: ونسب لم يخل بكفاءة (¬٢)، وقيل فيه: ولو مماثلًا، وفي «الجامع الكبير»: وغيرهما (¬٣)، واختاره شيخنا «و: م» كشرطه وأولى، لملكه طلاقها) [الفروع ٥/ ٢٢٥ (٨/ ٢٧٦)] (¬٤).

١٠٠٥ - إذا عتقت الأمة وهي تحت حُرٍّ:

١٠٠٦ - وإذا شرط عليها المعتق دوام النكاح تحت حر أو عبد:

- قال ابن مفلح: (ومن عتقت ــ وعنه: أو بعضها ــ تحت عبد ــ وعنه: أو معتق بعضه، وعنه: وليس فيه بقدر حريتها، وعنه: أو تحت حرٍّ، وجزم في «الترغيب»: أو عتقت تحت معتق بعضه ــ فلها الفسخ، ولو ارتد بلا حاكم، ما لم ترضاه أو تعتق (¬٥) أو يطأ طوعًا، وليس طلاقًا، قال الإمام أحمد: لأن الطلاق ما تكلم به فتقول: فسخته أو اخترت نفسي وطلقتها، كناية عن الفسخ، واختار شيخنا وغيره: لها الفسخ تحت حرٍّ، وإن كان زوج بريرة عبدًا، لأنها ملكت رقبتها وبضعها، فلا يملك عليها إلا باختيارها، وتمليك العتيق رقبته ومنفعته أقوى من البيع؛ لأنه ينفذ فيما لم يعتقه ويسري في حصة الشريك، بخلاف البيع، وقد استوفى الزوج المنفعة بالوطء، فلم يسقط له حق، كما لو طرأ رضاع أو حدوث عيب مما يزيل النكاح أو يفسخه، وأنه إن

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 717 (SanadKitab #132619, hlm. urut 706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.