Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 726

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الكفار
  3. ١٠١٤ - النكاح ينفسخ بسباء المرأة

عليه، لأن الشارع لم يستفصل، وهو مصلحة محضة، وكذا عنده إن أسلم قبلها، وليس له حبسها، وأنها متى أسلمت ــ ولو قبل الدخول وبعد العدة ــ فهي امرأته إن اختار) [الفروع ٥/ ٢٤٧ (٨/ ٣٠١)] (¬١).

١٠١٢ - إذا ارتد أحد الزوجين:

- قال ابن مفلح: (والمهر يسقط بردتها، ويتنصف بردته، وفيه بردتهما معا وجهان، وهل تتنجز الفرقة بعد الدخول أو تقف على فراغ العدة؟ فيه روايتان واختار شيخنا كما تقدم (¬٢)) [الفروع ٥/ ٢٥٠ (٨/ ٣٠٤)] (¬٣).

١٠١٣ - إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة:

- قال ابن القيم: (فإن طلق (¬٤) إحداهما أو طلق ما زاد على الأربع ثبت النكاح في غير المطلقة، وكانت المطلقة هي المفارقة. ذكره شيخنا) [أحكام أهل الذمة ١/ ٣٦٠] (¬٥).

١٠١٤ - النكاح ينفسخ بسباء المرأة:

- قال ابن القيم: (والصواب الذي دل عليه القرآن وسيرة النبي ﷺ في

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 726 (SanadKitab #132619, hlm. urut 715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.