عليه، لأن الشارع لم يستفصل، وهو مصلحة محضة، وكذا عنده إن أسلم قبلها، وليس له حبسها، وأنها متى أسلمت ــ ولو قبل الدخول وبعد العدة ــ فهي امرأته إن اختار) [الفروع ٥/ ٢٤٧ (٨/ ٣٠١)] (¬١).
١٠١٢ - إذا ارتد أحد الزوجين:
- قال ابن مفلح: (والمهر يسقط بردتها، ويتنصف بردته، وفيه بردتهما معا وجهان، وهل تتنجز الفرقة بعد الدخول أو تقف على فراغ العدة؟ فيه روايتان واختار شيخنا كما تقدم (¬٢)) [الفروع ٥/ ٢٥٠ (٨/ ٣٠٤)] (¬٣).
١٠١٣ - إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة:
- قال ابن القيم: (فإن طلق (¬٤) إحداهما أو طلق ما زاد على الأربع ثبت النكاح في غير المطلقة، وكانت المطلقة هي المفارقة. ذكره شيخنا) [أحكام أهل الذمة ١/ ٣٦٠] (¬٥).
١٠١٤ - النكاح ينفسخ بسباء المرأة:
- قال ابن القيم: (والصواب الذي دل عليه القرآن وسيرة النبي ﷺ في