Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 741

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. ١٠٢٥ - إذا وطء بعد العقد وادعى عدم علمه بها

والخروج من منزله، والذهاب حيث شاءت= تدعي بصداقها، وتحبس الزوج عليه، وتنطلق حيث شاءت، فيبيت الزوج ويظل يتلوى في الحبس، وتبيت المرأة فيما تبيت فيه!) [الطرق الحكمية ٤٩] (¬١).

وانظر: ما تقدم في المسألة رقم (٧٢٢).

١٠٢٣ - إذا أهدى شيئا قبل العقد وقد وُعِدَ بالزواج:

١٠٢٤ - وما قبض بسبب النكاح:

- قال ابن مفلح: (وليست هديته من المهر، نص عليه، فإن كانت قبل العقد وقد وُعد به، فزوجوا غيره رجع، قاله شيخنا.

وقال: ما قبض بسبب نكاح فكمهر.

وقال فيما كتب فيه المهر: لا يخرج منها بطلاقها) [الفروع ٥/ ٢٦٨ (٨/ ٣٢٥)] (¬٢).

١٠٢٥ - إذا وطء بعد العقد وادعى عدم علمه بها:

- قال ابن مفلح: (ولا تقبل دعواه عدم علمه بها، والمنصوص: ولو أنه أعمى؛ لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك، فقد قدَّم أصحابنا هنا العادة على الأصل، فكذا دعوى إنفاقه، فإن العادة هناك أقوى، قاله شيخنا) [الفروع ٥/ ٢٧٢ (٨/ ٣٢٩)].

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 741 (SanadKitab #132619, hlm. urut 730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.