عمر: لكل مطلقة متاع إلا التي لم يدخل بها وقد فرض لها، واختاره شيخنا في «الاعتصام بالكتاب والسنة») [الفروع ٥/ ٢٨٨ - ٢٨٩ (٨/ ٣٥٠ - ٣٥١)] (¬١).
١٠٢٨ - مهر المكرهة على الزنا:
١٠٢٩ - ومهر الموطوءة بشبهة:
- قال ابن مفلح: (وأطلق شيخنا رواية أنه لا مهر لمكرهة، واختارها (¬٢)، وأنه خبيث، وظاهر كلامه: ولا بشبهة، لأنه قال: البضع إنما يتقوم على زوج أو شِبْهِه (¬٣) فيملكه به) [الفروع ٥/ ٢٩٣ (٨/ ٣٥٥)] (¬٤).
١٠٣٠ - إذا خرجت المرأة من الزوج بغير اختياره:
١٠٣١ - ورجوع الزوج بالمهر على الغار:
١٠٣٢ - وضمان مهر المرأة إذا أسلمت تحت كافر:
١٠٣٣ - ومهر المرأة إذا ارتدت:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: متى خرجت منه بغير اختياره بإفسادها أو لا، أو بيمينه: لا تفعل شيئا ففعلته، فله مهره، وذكره رواية، كالمفقود، لأنها استحقت المهر بسبب هو تمكينها من وطئها، وضمنته بسبب هو