Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 743

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. ١٠٣٣ - مهر المرأة إذا ارتدت

عمر: لكل مطلقة متاع إلا التي لم يدخل بها وقد فرض لها، واختاره شيخنا في «الاعتصام بالكتاب والسنة») [الفروع ٥/ ٢٨٨ - ٢٨٩ (٨/ ٣٥٠ - ٣٥١)] (¬١).

١٠٢٨ - مهر المكرهة على الزنا:

١٠٢٩ - ومهر الموطوءة بشبهة:

- قال ابن مفلح: (وأطلق شيخنا رواية أنه لا مهر لمكرهة، واختارها (¬٢)، وأنه خبيث، وظاهر كلامه: ولا بشبهة، لأنه قال: البضع إنما يتقوم على زوج أو شِبْهِه (¬٣) فيملكه به) [الفروع ٥/ ٢٩٣ (٨/ ٣٥٥)] (¬٤).

١٠٣٠ - إذا خرجت المرأة من الزوج بغير اختياره:

١٠٣١ - ورجوع الزوج بالمهر على الغار:

١٠٣٢ - وضمان مهر المرأة إذا أسلمت تحت كافر:

١٠٣٣ - ومهر المرأة إذا ارتدت:

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: متى خرجت منه بغير اختياره بإفسادها أو لا، أو بيمينه: لا تفعل شيئا ففعلته، فله مهره، وذكره رواية، كالمفقود، لأنها استحقت المهر بسبب هو تمكينها من وطئها، وضمنته بسبب هو

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 743 (SanadKitab #132619, hlm. urut 732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.