Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 759

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخلع
  3. ١٠٦٢ - إذا خالع بلا عوض أو بمحرم

على أنها من غير جنسه، فهذا مقتضى النص، والقياس، وأقوال الصحابة.

ثم، من نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها، دون ألفاظها: يعد الخلع فسخًا بأي لفظ كان، حتى بلفظ الطلاق، وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد، وهو اختيار شيخنا، قال: وهذا ظاهر كلام أحمد، وكلام ابن عباس وأصحابه) [زاد المعاد ٥/ ٢٠٠].

- وقال ابن مفلح: (وهو بصريح طلاق أو نيته طلاق بائن، وعنه: مطلقا، وقيل: عكسه، قال شيخنا: وعليه دل كلام أحمد وقدماء أصحابه، ومراده ما قال عبد الله: رأيت أبي كان يذهب إلى قول ابن عباس، وابن عباس صح عنه: ما أجازه المال فليس بطلاق، وصح عنه: الخلع تفريق وليس بطلاق) [الفروع ٥/ ٣٤٦ (٨/ ٤٢١)] (¬١).

١٠٦٢ - إذا خالع بلا عوض أو بمحرم:

- قال ابن القيم: (والصواب: أن الرجعة حق لله تعالى، ليس لهما أن يتفقا على إسقاطها، وليس له أن يطلقها بائنة، ولو رضيت الزوجة، كما أنه: ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض.

فإن قيل: فكيف يجوز الخلع بغير عوض، في أحد القولين، في مذهب مالك وأحمد؟ وهل هذا إلا اتفاق من الزوجين على فسخ النكاح بغير عوض؟

قيل: إنما يُجَوِّز أحمد في إحدى الروايتين بلا عوض إذا كان طلاقا، فأما إذا كان فسخا فلا يجوز بالاتفاق، قاله شيخنا ﵀، قال: ولو جاز هذا:

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 759 (SanadKitab #132619, hlm. urut 748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.