Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 762

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخلع
  3. ١٠٦٧ - من حلف بطلاق أو عتق ثم أبان المرأة وباع المملوك

عدمه فيهن، ولا ينقلب بائنًا ببذلها في المجلس، وقيل: بلى في الأولتين، قال شيخنا: مع أن «على» للشرط اتفاقًا) [الفروع ٥/ ٣٥٣ - ٣٥٤ (٨/ ٤٣٦)] (¬١).

١٠٦٦ - إذا قال: «متى أعطيتني ألفا فأنت طالق»:

- قال ابن مفلح: (وإذا قال: متى، أو: إذا، أو: إن أعطيتني، أو أقبضتني ألفًا، فأنت طالق، لزم من جهته، خلافًا لشيخنا) [الفروع ٥/ ٣٥٦ (٨/ ٤٣٩)].

١٠٦٧ - من حلف بطلاق أو عتق ثم أبان المرأة وباع المملوك:

- قال ابن مفلح: (ومن حلف بطلاق أو عتق على شيء ثم أبانها وباعه (¬٢) ثم عاد إليه= فيمينه باقية؛ لأن غرضه منعه في ملكه، كقوله لأجنبيّة:

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 762 (SanadKitab #132619, hlm. urut 751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.