عدمه فيهن، ولا ينقلب بائنًا ببذلها في المجلس، وقيل: بلى في الأولتين، قال شيخنا: مع أن «على» للشرط اتفاقًا) [الفروع ٥/ ٣٥٣ - ٣٥٤ (٨/ ٤٣٦)] (¬١).
١٠٦٦ - إذا قال: «متى أعطيتني ألفا فأنت طالق»:
- قال ابن مفلح: (وإذا قال: متى، أو: إذا، أو: إن أعطيتني، أو أقبضتني ألفًا، فأنت طالق، لزم من جهته، خلافًا لشيخنا) [الفروع ٥/ ٣٥٦ (٨/ ٤٣٩)].
١٠٦٧ - من حلف بطلاق أو عتق ثم أبان المرأة وباع المملوك:
- قال ابن مفلح: (ومن حلف بطلاق أو عتق على شيء ثم أبانها وباعه (¬٢) ثم عاد إليه= فيمينه باقية؛ لأن غرضه منعه في ملكه، كقوله لأجنبيّة: