Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 766

  1. كتاب الطلاق
  2. ١٠٧٠ - إذا أمرته أمه بالطلاق
  3. ١٠٧٢ - طلاق الإغلاق

١٠٧٢ - طلاق الإغلاق:

- قال ابن عبد الهادي: (وقد فُسِّر الإغلاق بـ: الإكراه ... وفُسِّر أيضا بـ: الغضب، قال أبو داود: أظنه الغضب. وقد نص الإمام أحمد على هذا التفسير في رواية حنبل.

قال شيخنا: والصواب أنَّه يعمُّ الإكراه والغضب والجنون، وكُلَّ أمر انغلق على صاحبه علمه وقصده، مأخوذٌ من: غلق الباب؛ بخلاف من علم ما يتكلَّم به وقصده وأراده، فإنَّه انفتح له بابه، ولم يغلق عليه، والله أعلم) [تنقيح التحقيق ٤/ ٤٠٩].

- وقال ابن القيم: (قال شيخنا: والإغلاق: انسداد باب العلم، والقصد عليه، يدخل فيه: طلاق المعتوه، والمجنون، والسكران، والمكره، والغضبان الذي لا يعقل ما يقول، لأن كلًا من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد، والطلاق إنما يقع من قاصد له، والله أعلم) [تهذيب السنن ٦/ ١٨٧].

- وقال أيضا: (وأما طلاق الإغلاق: فقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل: وحديث عائشة ﵂: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» يعني: الغضب. هذا نص أحمد، حكاه عنه الخلال، وأبو بكر في «الشافي»، و «زاد المسافر»، فهذا تفسير أحمد.

وقال أبو داود في «سننه»: أظنه الغضب، وترجم عليه: باب الطلاق على غلط، وفسره أبو عبيد: بأنه الإكراه، وفسره غيرهما: بالجنون، وقيل: هو نهي عن إيقاع الطلقات الثلاث واحدة، فيغلق عليه الطلاق حتى لا يبقى منه شيء، كغلق الرهن. حكاه أبو عبيد.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 766 (SanadKitab #132619, hlm. urut 754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.