Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 776

  1. كتاب الطلاق
  2. ١٠٧٠ - إذا أمرته أمه بالطلاق
  3. ١٠٨٣ - طلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة قبل الرجعة

قال الأثرم: قلت لأحمد: حديث ركانة في البتة، فضعَّفه) [إعلام الموقعين ٣/ ٣٢ - ٣٣] (¬١).

- وقال أيضًا: (وقال شيخنا ﵀: الأئمة الكبار، العارفون بعلل الحديث ــ كالإمام أحمد والبخاري وأبي عبيد وغيرهم ــ ضعَّفوا حديث ركانه البتة، وكذلك أبو محمد بن حزم، وقالوا: إن رواته قوم مجاهيل، لا تعرف عدالتهم وضبطهم.

قال: وقال الإمام أحمد: حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة، لا يثبت.

وقال أيضًا (¬٢): حديث ركانة في البتة ليس بشيء، لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس: أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا، وأهل المدينة يسمون من طلق ثلاثًا: طلق البتة.

فإن قيل: فقد قال أبو داود: حديث البتة أصح من حديث ابن جريج: أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا، لأنهم أهل بيته، وهم أعلم به ــ يعني: وهم الذين رووا حديث البتة ــ.

فقد قال شيخنا في الجواب: أبو داود إنما رجح حديث البتة على حديث ابن جريج؛ لأنه روى حديث ابن جريج من طريق فيها مجهول، فقال: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني بعض ولد أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ثلاثًا ... الحديث، ولم يرو الحديث الذي رواه أحمد في «مسنده»

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 776 (SanadKitab #132619, hlm. urut 764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.