وعنه: مطلقا «و: ش»، وعنه: عكسه، اختاره الآجري وشيخنا، ولو باشر مباشرة فاحشة «هـ» وقيل: إن انتشر نقض، وإذا لم ينقض مس فرج [و] (¬١) أنثى (¬٢) استحب الوضوء، نص عليه، وعند شيخنا لشهوة) [الفروع ١/ ١٨١ (١/ ٢٣٠)] (¬٣).
- وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة»: إذا قلنا بالنقض (¬٤) اعتبرنا الشهوة في المشهور، كما نعتبرها في اللامس، حتى ينتقض وضوءه إذا وجدت الشهوة فيه دون اللامس، ولا ينتقض إذا لم توجد فيه، وإن وجدت في اللامس، انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ١/ ١٤] (¬٥).
وانظر ما يأتي في المسألة التالية (ص: ٨٤).
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 82 (SanadKitab #132619, hlm. urut 77)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.