الشرط (¬١) أو لا، وكذا عنده الحلف به (¬٢) وبعتق وظهار وتحريم، وأن عليه دل كلام أحمد. وقال: نقل حرب: أنه توقف عن وقوع العتق (¬٣). وما توقف فيه يخرجه أصحابه على وجهين، قال: ومنهم من يجعله رواية.
قال شيخنا: كما سلم الجمهور أن الحالف بالنذر ليس ناذرا (¬٤)، ولأنه لو علق إسلامه أو كفره لم يلزمه، وإن قصد الكفر تنجز (¬٥)، وما لزم منجزا مع تعليقه أبلغ، فإذا كان هذا (¬٦) إذا قصد اليمين به معلقا (¬٧) لا يلزم فذاك
Rujukan halaman ini:الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 788 (SanadKitab #132619, hlm. urut 776)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.