كالنكاح والخلع عنده، لا على ابتداء الفرقة، لقوله: ﴿وَأَشْهِدُوا﴾ [الطلاق: ٢] ولئلا يكتم طلاقها) [الفروع ٥/ ٤٦٦ (٩/ ١٥٥)] (¬١).
١١٠٤ - إذا جاءت امرأة إلى الحاكم وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها:
- قال ابن مفلح: (والمرأة إذا عرفت بصدق يقبل منها, ولو كذبها الثاني صدقت في حلها للأول, وكذا دعوى نكاح حاضر منكر, في الأصح, ومثل الأولة من جاءت إلى حاكم (¬٢) فادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها، فله تزويجها إن ظن صدقها, كمعاملة عبد لم يثبت عتقه, قاله شيخنا) [الفروع ٥/ ٤٧١ (٩/ ١٦٠)].