ــ قاله شيخنا «م»، وأنه يشفع مع صغره في أمه لا أبيه (¬١) ــ ... أجزأ (¬٢)) [الفروع ٥/ ٤٩٩ - ٥٠٠ (٩/ ١٩٣)] (¬٣).
١١١٠ - إذا غَدَّى المساكين أو عشَّاهم:
- قال ابن مفلح: (ويعطي ما يجزئ فطرة من البرِّ مُدٌّ ومن غيره مُدَّان لا أقل مطلقا، ولا مدٌّ مدٌّ «م»، وذكره في «الإيضاح»، وذكره صاحب «المحرر» رواية، ونقله الأثرم، وعنه: ورطلا خبز برٍّ عراقيَّةٍ، أو ما علم مدًّا أو ضعفَه من شعيرٍ، ويستحب أدمُه، نص عليه، وعنه: أنه ذكر قول ابن عباس: بأدمه. وذكره شيخنا رواية، لكل مسكين، اختاره الأكثر كالوصية لهم، وعنه: وقوت بلده، اختاره أبو الخطاب والشيخ وغيرهما، وعنه: والقيمة، وغداؤهم وعشاؤهم بالواجب، ولم يقل شيخنا: «بالواجب»، وهو ظاهر نقل أبي داود وغيره) [الفروع ٥/ ٥٠٦ (٩/ ١٩٩)] (¬٤).
١١١١ - الواجب في الإطعام:
- قال ابن مفلح: (وأوجب شيخنا وسطه قدرا ونوعا مطلقا بلا تقدير ولا تمليك، وأنه قياس المذهب، كزوجة، وأن الأدم يجب إن كان يطعمه أهله) [الفروع ٥/ ٥٠٧ (٩/ ٢٠١)] (¬٥).