Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 824

  1. كتاب العدد
  2. باب الاستبراء
  3. ١١٣٥ - من اشتراها من رجل صادق وأخبره أنه لم يطأها أو وطئها واستبرأها

باب الاستبراء

١١٣٤ - استبراء الأمة البكر، والآيسة:

١١٣٥ - ومن اشتراها من رجل صادق وأخبره أنه لم يطأها أو وطئها واستبرأها:

- قال ابن القيم: (وقد قال أبو العباس ابن سريج، وأبو العباس ابن تيمية: إنه لا يجب استبراء البكر) [زاد المعاد ٥/ ٧١٧].

- وقال ابن مفلح: (من ملك أمة مطلقا، حائلا، نص عليه، وعنه: تحيض ولا يتأخر، حرم الاستمتاع بها، كحامل، وعنه: بالوطء، ذكره في «الإرشاد»، واختاره في «الهدي»، واحتج بجواز الخلوة والنظر، وأنه لا يعلم في جواز هذا نزاع، وعنه: بالوطء في المسبية، وعنه: ومن لا تحيض، حتى يستبرئها، وعنه: لا يلزم مالكا من طفل أو امرأة، كامرأة، على الأصح، وعنه: وطفل، وعنه: لا يلزم في مسبية، ذكره الحلواني، وفي «الترغيب» وجه: لا يلزم في إرث.

وفي صغيرة لا يوطأ مثلها روايتان، وخالف شيخنا في بكر كبيرة وآيسة، وخبر صادق (¬١) لم يطأ أو استبرأ (¬٢)) [الفروع ٥/ ٥٦١ (٩/ ٢٦٨ - ٢٦٩)] (¬٣).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 824 (SanadKitab #132619, hlm. urut 812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.