Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 828

  1. كتاب النفقات
  2. ١١٣٨ - ترك الحناء والزينة التي نهى عنها الزوج
  3. ١١٤٣ - نفقة الصغير وأجرة مرضعته

صانعان في متاع الحانوت) [الفروع ٥/ ٥٨٧ (٩/ ٣٠٢)].

١١٤١ - تضحي المرأة عن أهل البيت من مال الزوج بغير إذنه:

- قال ابن مفلح: (ولا تقترض على الأب، ولا تنفق على الصغير من ماله بلا إذن وليه، وعند شيخنا: تضحي عن أهل البيت أيضا) [الفروع ٥/ ٥٨٩ (٩/ ٣٠٥)] (¬١).

وانظر: ما تقدم في المسألة رقم: (٥٥٥).

١١٤٢ - نفقة الحامل:

- قال ابن مفلح: (وهل نفقة الحامل له أو لها لأجله؟ فعنه: لها، فلا تجب لناشز وحامل من شبهة وفاسد وملك يمين، وتجب مع رق أحد الزوجين، وعلى غائب، ومعسر، ولا ينفق بقية قرابة حمل، وعنه: له، فتنعكس الأحكام، اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه، وأوجبها شيخنا له ولها لأجله، وجعلها كمرضعة له بأجرة) [الفروع ٥/ ٥٩٢ - ٥٩٣ (٩/ ٣٠٩ - ٣١٠)] (¬٢).

١١٤٣ - نفقة الصغير وأجرة مرضعته:

- قال ابن القيم: (وقال القاضي: الحجة التي يرجع إليها في الاستحسان هي: الكتاب تارة، والسنة تارة، والإجماع تارة، والاستدلال بترجح بعض الأصول على بعض، فالاستحسان لأجل الكتاب: كما في شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر، إذا لم يجد مسلمًا.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 828 (SanadKitab #132619, hlm. urut 816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.