Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 838

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القود
  3. ١١٥٧ - إذا ادعى القاتل أن المقتول زنى وهو محصن بشاهدين

باب شروط القود

١١٥٥ - التوبة بعد الجرح أو بعد الرمي قبل الإصابة:

- قال ابن مفلح: (وليست التوبة بعد الجرح أو بعد الرمي قبل الإصابة مانعة من القود، في ظاهر كلامهم، وجزم به شيخنا، كما بعد الزهوق «ع»، وقد ذكر ابن عقيل صحتها، وأن الإثم واللائمة يزول من جهة الله وجهة المالك، ولا يبقى إلا حق الضمان للمالك.

وفهم منه شيخنا سقوط القود، وقال: هذا ليس بصحيح، وإن فرقا بين الخطأ ابتداء والخطأ في أثناء الفعل.

وقد يكون مراد ابن عقيل ببقاء الضمان القود) [الفروع ٥/ ٦٤٠ (٩/ ٣٧٤ - ٣٧٥)] (¬١).

١١٥٦ - إذا قتل من اعتدى على حريمه:

١١٥٧ - وإذا ادعى القاتل أن المقتول زنى وهو محصن بشاهدين:

- قال ابن القيم: ( ... وإن كان صاحب «المستوعب» قد قال: وإن وجد مع امرأته رجلا ينال منها ما يوجب الرجم، فقتله، وادعى أنه قتله لأجل ذلك، فعليه القصاص فى ظاهر الحكم، إلا أن يأتى بينة بدعواه، فلا يلزمه القصاص، قال: وفى عدد البينة روايتان، إحداهما: شاهدان، اختارها أبو بكر؛ لأن البينة على الوجود لا على الزنى، والأخرى لا يقبل أقل من أربعة، والصحيح أن البينة متى قامت بذلك، أو أقر به الولي سقط القصاص

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 838 (SanadKitab #132619, hlm. urut 826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.