Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 841

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القود
  3. ١١٦٢ - استيفاء القود في النفس يجوز بأن يفعل به كفعله ويجوز بالسيف

باب استيفاء القود

١١٦٠ - القود يختص بالعصبة:

- قال ابن مفلح: (ويستحق كل واحد القود بقدر إرثه من ماله، وعنه: يختص العصبة، ذكرها ابن البنا، وخرجها شيخنا واختارها) [الفروع ٥/ ٦٦٠ (٩/ ٤٠٠)] (¬١).

١١٦١ - استيفاء القود بحضرة السلطان:

- قال ابن مفلح: (ويحرم استيفاء قود إلا بحضرة سلطان، وفي النفس احتمال (¬٢)، واختاره شيخنا ويقع الموقع) [الفروع ٥/ ٦٦٢ (٩/ ٤٠٢ - ٤٠٣)] (¬٣).

١١٦٢ - استيفاء القود في النفس يجوز بأن يفعل به كفعله ويجوز بالسيف:

- قال ابن مفلح: (ولا يستوفى قود في النفس إلا بسيف، نص عليه، واختاره الأصحاب، كما لو قتله بمحرم في نفسه، كلواط وتجريع خمر. قال في «الانتصار» وغيره في قود: وحق الله لا يجوز في النفس إلا بسيف، لأنه أوحى (¬٤)، لا بسكين ولا في طرف إلا بها لئلا يحيف وأن الرجم بحجر لا يجوز

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 841 (SanadKitab #132619, hlm. urut 829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.