باب حد المسكر
١١٩٣ - الإكراه على فعل المحرمات لحق الله تعالى:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يرخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات (¬١) لحق الله ﷿، كأكل الميتة وشرب الخمر، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد ﵀) [الفروع ٦/ ٩٩ - ١٠٠ (١٠/ ٩٧)] (¬٢).
١١٩٤ - مقدار الجلد في حد الخمر:
- قال ابن مفلح: ( ... فعلى (¬٣) الحر الحد ثمانون جلدة، وجوَّزها شيخنا للمصلحة وأنه الرواية الثانية، وعنه: أربعون) [الفروع ٦/ ١٠١ (١٠/ ٩٩)] (¬٤).