٦٠ - استفتاح الفأل في المصحف:
٦١ - وتحريم كتابته حيث يهان:
- قال ابن مفلح: (واستفتاح الفأل فيه (¬١)، فعله ابن بطة، ولم يره غيره، وذكره شيخنا، واختاره.
ويحرم كتبه حيث يهان ببول حيوان، أو جلوس، ونحوه، وذكره شيخنا إجماعا، فتجب إزالته) [الفروع ١/ ١٩٣ (١/ ٢٤٧)] (¬٢).
٦٢ - القيام للمصحف:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فهو أحق) [الفروع ١/ ١٩٦ (١/ ٢٥١)] (¬٣).