باب السرقة
١٢٠٧ - اشتراط مطالبة المسروق منه بماله للقطع:
- قال ابن مفلح: (وتثبت بعدلين وصفاها ... أو إقرار مرتين ووصفها ... وصدقه المقر له على سرقة نصاب ... وطالبه هو أو وكيله، أو وليه بالسرقة لا بالقطع، وعنه: أو لم يطالبه، اختاره أبو بكر وشيخنا كإقراره بزنا بأمة غيره، وجب قطعه) [الفروع ٦/ ١٢٢ - ١٢٣ (١٠/ ١٢٨ - ١٢٩)] (¬١).
١٢٠٨ - إذا كان المسروق ثلاثة دراهم مغشوشة:
- قال ابن مفلح: (ونصابها ثلاثة دراهم خالصة ومغشوشة، قاله شيخنا) [الفروع ٦/ ١٢٦ (١٠/ ١٣٤)].
وانظر: ما تقدم برقم (١١٢).
١٢٠٩ - قتل السارق في الخامسة:
- قال ابن مفلح: (وقال أبو مصعب المالكي: يقتل السارق في الخامسة، وقياس قول شيخنا: إنه كالشارب في الرابعة: يقتل عنده إذا لم ينته بدونه (¬٢)) [الفروع ٦/ ١٣٦ (١٠/ ١٤٨)] (¬٣).