Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 876

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد قاطع الطريق
  3. ١٢١٤ - إذا تاب الخارجي والباغي والمرتد المحارب قبل القدرة عليهم

باب حد قاطع الطريق

١٢١١ - حكم الآمر بقطع الطريق أو السرقة:

- قال ابن مفلح: (والردء (¬١) فيها والطليع كمباشر، وذكر أبو الفرج السرقة كذلك، فردء غير مكلف كهو، وقيل: يضمن المال آخذه، وقيل: قراره عليه. وفي «الإرشاد»: من قاتل اللصوص وقُتِل= قُتِل القاتل فقط. واختار شيخنا الآمر كردء، وأنه في السرقة كذلك) [الفروع ٦/ ١٤٢ (١٠/ ١٥٧ - ١٥٨)] (¬٢).

١٢١٢ - إذا طلع إليهم عسكر فأخذوا رجلا ليس منهم فغرموه:

١٢١٣ - والمرأة التي تحضر النساء للقتل:

- قال ابن مفلح: (ولو طلع إليهم عسكر فأخذوا رجلا ليس منهم فغرموه فله طلبهم به، إن ساغ أخذه منهم، قاله شيخنا، وأن المرأة التي تحضر النساء للقتل تقتل) [الفروع ٦/ ١٤٢ (١٠/ ١٥٨)] (¬٣).

١٢١٤ - إذا تاب الخارجي والباغي والمرتد المحارب قبل القدرة عليهم:

- قال ابن مفلح: (ومن تاب قبل القدرة عليه سقط حق الله وحق الآدمي إليه، وأطلق في «المبهج»: في حق الله روايتين، وهذا فيمن تحت حكمنا، وفي خارجي وباغ ومرتد محارب الخلاف في ظاهر كلامهم، وقاله

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 876 (SanadKitab #132619, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.