- وقال ابن مفلح: (ويسقط حد زنا وشرب وسرقة بتوبته، اختاره الأكثر، وقيل: وصلاح عمله مدة، قيل: قبل توبته، وقيل: قبل القدرة، وقيل: قبل إقامته (¬١).
وفي بحث القاضي: التفرقة بين علم الإمام بهم أو لا، واختار شيخنا: ولو في الحد لا يُكَمَّل (¬٢)، وأن هربه فيه توبة له) [الفروع ٦/ ١٤٣ (١٠/ ١٥٩ - ١٦٠)] (¬٣).
١٢١٧ - استيفاء حد القذف من الكافر إذا أسلم:
- قال ابن مفلح: (وفي «عيون المسائل» في سقوط الجزية بإسلام: إذا أسلم سقطت عنه العقوبات الواجبة بالكفر، كالقتل وغيره من الحدود. وفي «المبهج» احتمال يسقط حد زنا ذمي، ويستوفى حد قذف، قاله شيخنا) [الفروع ٦/ ١٤٤ (١٠/ ١٦٠ - ١٦١)].
١٢١٨ - القتال دفاعا عن مال غيره:
- قال ابن مفلح: (ويلزمه (¬٤) عن نفس غيره، لأنه لا يتحقق منه إيثار الشهادة، وكإحيائه ببذل طعامه، ذكره القاضي وغيره، واختار صاحب «الرعاية»: مع ظن سلامة الدافع.