Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 885

  1. كتاب الحدود
  2. باب قتال أهل البغي
  3. ١٢٣٠ - إن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة

الصديق ﵁ مانعي الزكاة، ويؤخذ مالهم وذريتهم والمتحيز (¬١) إليهم ولو ادعى إكراها، ومن أجهز على جريح لم يأثم ولو تشاهد، ومن أخذ منهم شيئا خمسه وبقيته له، ومن ابتاع منهم مال مسلم أخذه ربه، وإن جهله أعطى ما اشتراه به، وهو للمصالح.

كذا قال، مع أنه قال في الرافضة الجبلية: يجوز أخذ مالهم فإن عليا ﵁ أوهب عسكره ما كان في عسكر الخوارج، ولأنهم نهبوا من المسلمين أضعاف ما يؤخذ منهم، ثم خَرَّج سبي حريمهم على تكفيرهم، وأن الصحابة لم تسب الخوارج.

وفي «رده على الرافضي» أن عليا ﵁ لم يسب للخوارج ذرية، ولم يغنم مالهم، فعلم أن سيرته وسيرة الصحابة فيهم تخالف سيرتهم في أهل الردة) [الفروع ٦/ ١٦٢ - ١٦٣ (١٠/ ١٨٣ - ١٨٤)] (¬٢).

١٢٣٠ - إن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة:

- قال ابن مفلح: (وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة فظالمتان ضامنتان وتضمن، قال شيخنا: فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعلم عين المتلف.

وقال: وإن تقابلا (¬٣) تقاصا؛ لأن المباشر والمعين سواء عند الجمهور.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 885 (SanadKitab #132619, hlm. urut 873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.